السيد الخوئي

139

كتاب الطهارة

لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة ( 1 ) بل وأزيد أيضا ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غير فالأحوط إعادة الصلاة عليه .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .